العلامة الحلي
364
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فيما لو كان لصبيّ مال في يد رجل لم يجز له المضاربة بماله بإذن الصبي 49 فيما لو قال الموصي للوصي : جعلت لك أن تضع ثلثي حيث شئت أو في من شئت يجوز له أخذ شيء منه 49 حكم ما لو وصّى إليه بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم وكان في يد الوصي بقدر الثّلث 50 تذنيب : فيما لو دفع إليه مالا وقال : اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات الدافع قبل دفع المأمور انعزل 51 فيما لو قال - في الفرض المزبور - : ادفع بعد موتي ، لم ينعزل 51 فيما إذا علم الوصي أنّ على الميّت دينا قضاه 51 في بيان من يتولّى أمر من مات بغير وصيّة 52 حكم ما لو بلغ الطفل رشيدا وامتنع من أخذ ماله من الوصي 53 حكم ما لو تعذّر الحاكم فنصب القاضي من قبل ولاة الجوز قيّما للأطفال الذين لا وصيّ لهم 53 حكم ما لو اتّجر الوصي بمال الصبي لنفسه أو للصبي مع المصلحة 54 جواز الدخول في الوصيّة بل استحبابه بل قد يجب على الكفاية 54 في أنّه يجوز أن يجعل للوصي جعلا 55 في أنّه ينبغي للوصيّ الغني ترك التعرّض لأخذ شيء من أموال الأطفال 55 في أنّه ينبغي للمتولّي للنفقة على اليتامى أن يكتب على كلّ واحد منهم ما يلزمه عليه 56